الشيخ محمد السند

82

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

يكفي المسمّى . ( الخامس ) : انّ في الأولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها ان لا يصير شبيها بالغسل ( 1 ) . ( السادس ) : انّ في الأولى لا يكفي مجرّد ايصال النداوة بخلاف الثانية حيث انّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار . ( السابع ) : انّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى بخلاف الثانية ( 2 ) . ( الثامن ) : انّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية ( 3 ) . ( التاسع ) : انّه يتعين في الثانية امرار الماسح على الممسوح بخلاف الأولى فيكفي فيها بأي وجه كان . [ مسألة 27 : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة ] ( مسألة 27 ) : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة ( 4 ) .